العلامة الحلي

349

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

وقع موقعه ( 1 ) ، وقيل : الدية على العاقلة والقصاص باق ( 2 ) . ولو أبرأ الحرّ العبد الجاني بما يتعلَّق برقبته لم يصحّ على إشكال . وإن أبرأ السيّد أو قال : عفوت عن أرشها صحّ . ولو قطع يد رجل بعد قطع إصبع آخر اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني ، ويرجع بدية إصبع . ولو عكس اقتصّ في اليد وألزم دية الإصبع . ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال فاندمل فلا قصاص ولا دية ، وكذا لو عفا عن الجناية . ولو عفا عنها فسرى إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع ، وله دية الكفّ . ولو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ بعد ردّ المعفوّ عنه . ويصحّ عمّا ثبت وقت الإبراء . ولو عفا عنها وعن السراية قيل : صحّ كالوصيّة ( 3 ) . ولو أوضحه فله القصاص فيها لا في الشعر النابت عليها ، ولا دية فيه ، والمجاور إن نبت فلا شيء ، وإلَّا ففيه الأرش . فإن ذهب من الجاني فلا ضمان . ولو قطع يديه ورجليه خطأ وادّعى الموت بالسراية مع قصر الزمان أحلف ، فإن ادّعى الوليّ شرب السمّ فالأولى أنّه كذلك . وإن أمكن الاندمال أحلف الوليّ . ولو اختلفا في المدّة أحلف الجاني . ولو قطع يده وادّعى الاندمال أحلف إن مضت مدّة يمكن فيها . ولو اختلفا في المدّة أحلف الوليّ على إشكال . ولو ادّعى الجاني شرب السمّ أو موت الملفوف في الكساء المقدود أحلف الجاني . ولو ادّعى شلل العضو المقطوع الظاهر فعلى المجنيّ البيّنة ، وفي الباطن على الجاني . ولو سلَّم في الظاهر تقدّم السلامة فعليه البيّنة ، ولو منعه تخيّر المجنيّ بين إقامة البيّنة عليه والحلف على الاستمرار أو على السلامة حتّى القطع .

--> ( 1 ) حكاه الشيخ في المبسوط 7 : 105 والظاهر أنّه قول جمهور العامّة . ( 2 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 7 : 105 . ( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف 5 : 208 المسألة 86 .